مع يمينه على نفي المزارعة (١).

[٣٥١٩] مسألة ٢٧ : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز ، إلّا أن يضمن حصتها للفقراء ، لأنه ضرر عليهم. والأقوى الجواز ، وحق الفقراء يتعلّق بذلك الموجود (٢) وإن لم يكن بالغاً.

[٣٥٢٠] مسألة ٢٨ : يستفاد من جملة من الأخبار (٣) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية ، أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه. ولا بأس به.


(١) على ما تقتضيه قواعد القضاء.

ثمّ إنّ تقييده قدس‌سره لسماع قوله بنفي المزارعة ، إنما هو من جهة انحلال ادّعاء المالك في الحقيقة إلى دعويين :

الاولى : دعوى عدم المزارعة ، وكون تصرف الزارع في أرضه تصرفاً بغير إذنه.

الثانية : دعوى كونه غاصباً ، وكون تصرّفه محرماً وعلى خلاف الموازين الشرعية.

فدعوى المالك للغصب إنما تسمع فيما يعود إلى الشقّ الأوّل خاصّة ، حيث إنّ التصرّف في مال الغير يتوقّف على إذنه ، وهو غير ثابت بل الأصل عدمه ، فيضمن العامل لُاجرة المثل لا محالة.

وأمّا فيما يعود إلى الشقّ الثاني ، فلا تسمع دعواه. ومن هنا فلا يعامل الزارع معاملة الغاصب ، فلا يحكم بفسقه ، كما لا يثبت عليه التعزير للغصب.

(٢) بمعنى أنّ حق الفقراء إنما تعلق بالمال بما هو هو وبما عليه من الحال ، أعني المال الذي لمالك الأرض حق قلعه. ومن هنا فلا يكون حقهم مانعاً من استعمال المالك لحقه ، وهو ظاهر.

(٣) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها

۵۵۰