أحدهما بأشجار معلومة (١) والاشتراك في البقية ، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقية ، إذا علم كون الثمر أزيد من المقدار وأنه تبقى بقية.

العاشر : تعيين ما على المالك من الأُمور ، وما على العامل من الأعمال (٢) إذا لم يكن هناك انصراف.

[٣٥٣١] مسألة ١ : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر (٣). كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك ، بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف (٤). واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ (٥) والأقوى (٦) كما أشرنا إليه صحّتها ، سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا ، خصوصاً


(١) التزم قدس‌سره بذلك في المزارعة أيضاً. لكنك قد عرفت هناك أنّ دليل الصحة إنّما يقتضي صحتها فيما إذا كان النتاج بأجمعه مشتركاً بينهما ، فلا يشمل صورة اختصاص أحدهما ببعضه وكان الباقي مشتركاً بينهما ، والإطلاقات والعمومات لا تنفع في تصحيحها.

والأمر في المقام كذلك أيضاً ، فإنّ النصوص بأجمعها واردة في فرض إشاعة الحاصل بأجمعه بينهما وكونه مشتركاً كذلك ، ومن هنا فلا تشمل ما نحن فيه.

(٢) على ما تقدّم بيان الوجه فيه في المزارعة ، حيث لا يمكن إلزام كلّ من الطرفين بشي‌ء ، فيحكم ببطلان العقد لا محالة.

(٣) فإنّها القدر المتيقّن من المساقاة الصحيحة.

(٤) نسبته قدس‌سره إلى عدم الخلاف ، ينافي ما تقدّم منه في الشرط الثامن من الاستشكال في صحتها.

وكيف كان ، فالصحيح هو الحكم بالبطلان ، لقصور نصوص صحة المساقاة عن شمول مثلها ، فإنّ جميعها واردة في فرض احتياج الأُصول إلى العمل فيها.

(٥) بحيث يكون الثمر محتاجاً للعمل ، ولو بلحاظ كونه موجباً لجودته.

(٦) لإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، فإنّ مقتضى ترك استفصاله عليه‌السلام هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله ، على ما تقدّم.

۵۵۰