وعليه الأُجرة للمالك (١) إلى زمان البلوغ إن رضي بالبقاء ، وإلّا فله الإجبار على القطع بقدر حصّته ، إلّا إذا لم يكن له قيمة أصلاً ، فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور (٢).

[٣٥٥٩] مسألة ٢٩ : قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه ، أمّا مطلقاً كما لا يبعد (*) (٣) أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم. لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد


العقود المعاوضية إلى صاحبه ، وكأن لم يكن قد انتقل عنه إلى غيره بالمرة. وحيث إنّ الحصّة من الثمر إنما جعلت في عقد المساقاة بإزاء عمل العامل وعوضاً عنه ، كان مقتضى الفسخ رجوعها إلى المالك حتى ولو كان الفسخ بعد ظهور الثمر وإدراكه.

ومما يؤكد ذلك ، أنه لو فسخ العقد بعد إدراك الثمر ، بسبب تخلف العامل عن شرط اشترط عليه أو غير ذلك ، لم يكن يعطي إليه الحصّة المقررة من الثمر جزماً ، وإلّا لكان الفسخ لغواً محضاً.

والحاصل أنه ليس معنى الفسخ بقاء العقد على حاله بالنسبة إلى تمليك الحصّة للعامل ، وإلّا لكان الفسخ لغواً واضحاً ، وإنما معناه فرض العقد كأن لم يكن ، ورفع اليد عنه من أوّل الأمر.

(١) ظهر مما تقدم وجه النظر فيه. فإنّ الحصّة وبعد الفسخ لا تبقى على ملك العامل ، كي يستحق المالك عليه اجرة مثل أرضه ، فإنها وبأكملها تعود حينئذٍ ملكاً للمالك ، وعليه للعامل الأُجرة لكون عمل العامل صادراً عن إذنه لا مجاناً. فإنه وفى هذا الفرض قد أتى بالفعل المأمور به ، وحيث إنه لم تسلّم له الحصّة المجعولة نتيجة لفسخ العقد ، يضمن له المالك اجرة مثل عمله.

(٢) بل هو كذلك حتى بعد الظهور ، كما عرفت.

(٣) قد مر الإشكال فيه ، وقد عرفت أنه مما لا دليل عليه.

__________________

(*) وقد مر الإشكال فيه.

۵۵۰