من الحاكم مع إمكانه (١). وهو أحوط ، وإن كان الأقوى التخيير بين الأُمور المذكورة (٢).

هذا إذا لم يكن مقيَّداً بالمباشرة ، وإلّا فيكون مخيراً بين الفسخ والإجبار (٣) ولا يجوز الاستئجار عنه للعمل (٤). نعم ، لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط (٥) لا القيد ، يمكن إسقاط حقّ الشرط (٦) والاستئجار عنه أيضاً.

[٣٥٥٧] مسألة ٢٧ : إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة (٧)


(١) ولا دليل عليه. فإنّ لمن له الحق المطالبة به وأخذه من الممتنع إن أمكنه ذلك كما أنّ له رفعه إلى الحاكم الشرعي والاستعانة به في استرداده ، بلا فرق في ذلك بين الحقوق والأموال الشخصية والكليّة.

(٢) لما عرفته من عدم الدليل على الطولية والترتب.

(٣) على ما يقتضيه تخلف العامل عنه من جهة ، وكونه ملزماً عليه من جهة أُخرى.

(٤) لامتناع صدور متعلق العقد ، أعني العمل المقيّد كونه من العامل ، من غيره.

(٥) بالتصريح أو إقامة القرينة ، وإلّا فقد عرفت أنّ المتفاهم العرفي من الاشتراط في هذه المقامات هو التقييد.

(٦) فيكون حال العقد حينئذٍ حال القسم الأوّل ، أعني الإطلاق وعدم اشتراط شي‌ء ، وإلّا فحاله حال القسم الثاني أعني التقييد.

والحاصل أنّ أمر هذا القسم يدور بين القسمين الأوّلين الإطلاق والتقييد ، فهو إما أن يكون بالنتيجة من الأوّل أو الثاني.

(٧) إذ الواجب عليه حينئذٍ إنما هو تحقيق العمل في الخارج ، وهو كما يحصل بفعله يحصل بفعل الغير نيابة عنه ، مجاناً أو بعوض.

۵۵۰