فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الرّبح ، فإن كان من القسم الأوّل اقتضى حصوله من حينه ، فالعامل يستحقّ ذلك الرّبح بمقدار حصّته. وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الرّبح للمالك ، ويستحقّ العامل اجرة المثل لعمله ، وهي قد تكون أزيد من الرّبح (*) (١) وقد تكون أقل. فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجْل تخلّف الشرط.

[٣٤٢٣] مسألة ٣٤ : يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض أو القسمة ، لا نقلاً ولا كشفاً ، على المشهور ، بل الظاهر الإجماع عليه ، لأنه مقتضى اشتراط كون الرّبح بينهما (٢) ولأنّه مملوك وليس للمالك


(١) إنما يستحقّ العامل زيادة الأُجرة عن الحصّة المعيّنة من الرّبح على تقدير الفسخ ، فيما إذا لم يكن التخلف من نفسه ، كما لو جاء الفسخ نتيجة لتخلف المالك عما شرط عليه. وأما إذا كان الفسخ نتيجة لتخلف العامل عن الشرط ، فهو إنما يستحقّ أقل الأمرين ، من اجرة المثل وما اتفقا عليه من الحصّة. ولا يستحق الزيادة ، لإقدامه على العمل في المضاربة بأقل من ذلك المقدار ، فهو قد ألغى احترام ماله فيه.

(٢) فإنّ مقتضاه مع ملاحظة إطلاقات أدلّة المضاربة ملكيّة العامل للرّبح بمجرد ظهوره ، ومن غير توقّف على أمر آخر غيره.

وقد ذكرنا في مبحث الخمس تبعاً للماتن قدس‌سره ، أنّ ارتفاع القيمة السوقية قد يفرض في الأموال التي لم تعد للتجارة والاكتساب كالمعدات المتخذة للانتفاع الشخصي ، وقد يفرض فيما يتخذ للانتفاع بماليته.

ففي الأوّل لا يعد ترقي القيمة ربحاً عند العقلاء ، نظراً إلى أنّ الغاية من ملكيته لها ليست هي التجارة كي تكون مورداً لصدق الرّبح والاستفادة. فمن يشتري دار سكناه بألف ثمّ ترتفع القيمة السوقية بمرور الزمان فتصبح خمسة آلاف ، لا يعد لدى العقلاء

__________________

(*) إذا كان تخلّف الشرط من قِبَل العامل فهو وإن كان يستحقّ اجرة المثل إلّا أنّه لا بدّ أن لا يكون أزيد من الربح ، وإلّا فلا يستحقّ الزائد.

۵۵۰