ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول (١). ويكفي فيهما كل دالٍّ ، قولاً ، أو فعلاً (٢). والإيجاب القوليّ كأن يقول : ضاربتك على كذا ، وما يفيد هذا المعنى فيقول : قبلت.

ويشترط فيها أيضاً بعد البلوغ ، والعقل ، والاختيار (٣) وعدم الحجر لفلس (٤) (*)


والمجانيّة ، فلا يستحقّ الأُجرة عليه أيضاً ، لأنه متبرع به ، وبذلك فقد فوّت على نفسه ما كان يستحقّه من الأُجرة. وإن أتى به بقصد الأُجرة كما هو الغالب في أكثر المعاملات الخارجية ، فيؤمر الحمال بحمل المتاع من غير تحديد للأُجرة فحينئذٍ وبطبيعة الحال وبمقتضى السيرة العقلائية القطعية يستحقّ العامل عليه الأُجرة ، فيكون الآمر ضامناً لها.

بل وكذا الحال فيما لو كان لمتعلق الأمر مالية ، كأمر الخباز بإعطاء الخبز للفقير فإنّه لو لم يكن للأمر ظهور في المجّانية وقصَد الدافع أخذ الثمن ، كان الآمر مطالباً به.

وعلى هذا ففيما نحن فيه ، إذا فرض أنه لم يكن أمر المالك للعامل بالتجارة ظاهراً في المجّانية ، كما هو الغالب في أكثر الأوامر المتعلقة بالأعمال ، فللعامل المطالبة بأُجرة مثل عمله فيما لم يقصد التبرع ، سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق ، على ما تقتضيه القاعدة.

(١) ليتحقق بهما مفهوم العقد والمعاملة ، كما هو الحال في سائر العقود.

(٢) لما عرفت غير مرّة من أنه مقتضى القاعدة في العقود ، حيث لا يعتبر فيها إلّا الاعتبار النفساني وإبرازه بمبرز في الخارج ، وهو متحقق في المقام.

نعم ، لا بدّ من رفع اليد عن القاعدة فيما دلّ الدليل على اعتبار لفظ خاصّ فيه كالطلاق ، أو مطلق اللفظ كالنكاح.

(٣) بلا خلاف فيها ، فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد.

(٤) مقتضى إطلاق العبارة أنّ المفلس لا تصحّ منه المضاربة ، سواء أكان مالكاً أم عاملاً. إلّا أنّ الإطلاق غير مراد جزماً ، فإنّه لا محذور في كونه عاملاً ، وسيجي‌ء منه قدس‌سره التصريح بصحّتها حينئذ.

__________________

(*) هذا في المالك ، وسيأتي منه قدس‌سره عدم اعتباره في العامل.

۵۵۰