بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد ، وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل ؛ لصدق المزارعة ، وشمول الإطلاقات ، بل تكفي العمومات (*) العامّة (١).

فلا وجه لما في (المسالك) من تقوية عدم الصحّة (٢) بدعوى أنها على خلاف الأصل ، فتتوقف على التوقيف من الشارع ، ولم يثبت عنه ذلك. ودعوى أن العقد لا بدّ أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له. مدفوعة بالمنع ، فإنه أوّل الدعوى.

[٣٥٠٥] مسألة ١٣ : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته (**) (٣) أو


(١) ظهر لك الحال مما تقدّم.

(٢) بل قد عرفت أنه هو الصحيح والمتعيّن في المقام.

(٣) والمراد به إن كان نقل ماله من الحصّة إلى غيره على نحو ما سيجي‌ء منه قدس‌سره بعد هذا ، فهو في حيِّز المنع على ما ستعرف ، فإنه ليس لأحد نقل الزرع قبل ظهوره وتحقّقه. على أنه لا دليل على ملكيّة العامل لشي‌ء قبل ظهور الحاصل فإنه إنما يملك الحصّة المعيّنة له منها ، فلا شي‌ء له قبل ظهور الزرع.

نعم ، فيما لو كان البذر له ، لم يجر هذا الإشكال بخصوصه.

وإن كان المراد به هي المزارعة في حصّته ، فهو عين الشق الثاني في كلامه قدس‌سره وليس قسيماً له.

إذن فالصحيح أنه ليس في المقام إلّا قسم واحد ، هو مزارعة العامل لغيره في حصّته.

__________________

(*) تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات ، والدليل الخاص غير موجود ، ومن هنا فالأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين.

(**) إن أُريد به نقل بعض حصّته إلى غيره فهو محل منع قبل ظهور الحاصل ، وإن أُريد به اشتراك غيره في مزارعته فهو عين قوله : أو يزارعه في حصّته.

۵۵۰