السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين (١) وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً (٢). نعم ، لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ، لأنه معلوم بحسب التخمين ، ويكفي ذلك في رفع الغرر (٣) مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدِّمة (٤).

الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر ، أو بعده وقبل البلوغ (٥) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر.


(١) لما تقدّم ، ولأنّ ما لا تعيّن له في الواقع لا يمكن الإلزام أو الالتزام به ، فإنه غير قابل له كما هو واضح.

نعم ، لا يبعد الحكم بصحة العقد إذا أُنشئ على نحو الدوام. ولعله هو الظاهر من أخبار خيبر ، حيث لم يرد في شي‌ء منها تحديد فترة كون الأرض بيدهم ، بل وفي بعض روايات العامة أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل لنفسه الخيار وأنه متى أراد أن يخرجهم من الأرض كان له ذلك (١) فإنه كالصريح في التأبيد وعدم التحديد بمدّة معينة.

والحاصل أنه لا يبعد شمول النصوص لمثل هذا العقد وإن كان غير معيّن عند الطرفين ، إذ يكفي فيه كونه معيناً في الواقع.

ولعلّ هذا هو المتعارف في العقود الخارجية في المزارعة والمساقاة معاً ، فإنّ أرباب الأراضي والبساتين يعطون أراضيهم وبساتينهم إلى الفلاحين ليزرعوها ويسقوها من غير تحديد للمعاملة بحدّ معين.

(٢) وإلّا حكم ببطلان العقد للغويته ، نظراً للعمل بعدم تحققه في الخارج.

(٣) على أنه لا دليل على استلزامه للبطلان في غير البيع.

(٤) حيث لم يذكر فيها تحديد المدة بحدّ معين.

(٥) على ما يقتضيه إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين ظهور الثمر وعدمه.

__________________

(١) انظر صحيح مسلم ٣ : ١١٨٦ ح ١٥٥١.

۵۵۰