ليصرفه في الزراعة مثلاً ويكون الربح بينهما ، تشكل صحته (١) إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة. ولو فرض صحة غيرها للعمومات ، كما لا يبعد (*) (٢) لا يكون داخلاً في عنوان المضاربة.

العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به ، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير ، أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة بالغير ، وإلّا فلا يصحّ (**) (٣) لاشتراط كون العامل قادراً على العمل. كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل ، فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطلة.

وحينئذٍ فيكون تمام الربح للمالك ، وللعامل اجرة عمله


وجعله في يده ، إلّا أن التقييد وارد في كلام السائل دون جوابه عليه‌السلام ، فلا يدلّ على اعتبار كونه في يد العامل ، وعدم صحتها عند الخلاف.

على أنّ بعض النصوص مطلقة. ففي بعضها : (الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك) (١). وفي بعضها : (الرجل يعمل بالمال مضاربة) (٢) وغيرها. فإنّ هذه التعابير إن لم تكن ظاهرة في كون المال في يد المالك ، فلا أقلّ من كونها عامة لكلا الطرفين.

(١) لاختصاص المضاربة ، على ما يستفاد من نصوصها ، بالاسترباح بالتجارة.

(٢) بل هو بعيد ، لما عرفت من عدم تمامية العمومات ، واحتياج الحكم بالصحة في هذه المعاملات إلى الدليل الخاص ، وحيث انه مفقود ، فالقاعدة تقتضي البطلان.

(٣) فيه إشكال ، بل منع. فإنّ المضاربة كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعددة على أجزاء رأس المال ، وإن كانت بحسب الإنشاء واحدة حالها في ذلك حال سائر العقود.

__________________

(*) بل هو بعيد.

(**) لا تبعد الصحّة في المقدار الذي يقدر العامل على الاتجار به.

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ٣ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ١ ح ٣.

۵۵۰