وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ ، فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما (١).

[٣٥١٨] مسألة ٢٦ : لو ادّعى المالك الغصب ، والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك (٢)


والحاصل أنّ العقد لما فرض في حكم العدم نتيجة للتحالف ، لم يكن وجه لإلزام مالك الأرض بإبقاء الزرع في أرضه بإزاء الأُجرة ، فإنّه منافٍ لسلطنته ، ودليل لا ضرر لا يشمل مثله.

هذا كله بالنسبة إلى أُجرة الأرض بالقياس إلى زمن ما بعد التحالف. وأما بالقياس إلى الفترة الماضية قبل التنازع فلم يتعرض لها قدس‌سره ، والظاهر أنّ حكمها حكم صورة التنازع بعد البلوغ وإدراك الحاصل ، فبناءً على ما اختاره قدس‌سره لا بدّ في المقام من القول بثبوتها أيضاً ، وبناءً على ما اخترناه فلا.

(١) يظهر حكم هذه الصورة ممّا ذكرناه في الصورة الاولى ، أعني التنازع بعد بلوغ الحاصل وإدراكه ، فإنّ الحكم هنا أوضح منه هناك. إذ لا وجه لعدِّ المقام من باب التداعي ، فإنّ العامل لا يلزم المالك بشي‌ء مطلقاً وإنّما هو يدّعي العارية ، ولما كانت دعواه هذه قبل الشروع في العمل ، فهو معترف بجواز العقد وصلاحية المالك لفسخه. وحيث إنّ المالك منكر له ، كفى ذلك في انفساخ ما يدّعيه العامل ، على تقدير ثبوته واقعاً.

ومن هنا فليس للعامل التصرّف في الأرض من حيث دعواه العارية ، حتى بناءً على صدقه واقعاً.

وعليه فتبقى دعوى المالك عليه المزارعة ، حيث يلزمه بالعمل في الأرض ، خالية عن المعارض. وبذلك فيكون من مصاديق المدّعى والمنكر ، ولا بدّ من إجراء أحكامه فإن أثبت مدعاه بالبيّنة أو اليمين المردودة فهو ، وإلّا فليس على العامل شي‌ء.

(٢) لأنّ وضع اليد على مال الغير والتصرّف فيه بغير إذنه ، محرم شرعاً وموجب للضمان. ومن هنا فعلى العامل في إسقاط الضمان على نفسه من إثبات مدّعاه ، وإلّا فعليه اجرة المثل ، لتصرفه في أرض الغير الذي لم يثبت كونه عن إذن المالك ، والأصل عدمه.

۵۵۰