فالظاهر صحته (١) لعدم كونه منافياً.

[٣٤٨٥] مسألة ٦ : إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما ، مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما ، فهو المتبع ، ولا يجوز التعدي. وإن أطلقا ، لم يجز لواحد منهما التصرّف إلّا بإذن الآخر. ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه ، فإن كان مقيداً بنوع خاص من التجارة ، لم يجز التعدي عنه ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة (٢). وإن كان مطلقاً ، فاللّازم الاقتصار على المتعارف (٣) من حيث النوع والكيفية. ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة ، فلا يجوز البيع بالنسيئة ، بل ولا الشراء بها ، ولا يجوز السفر بالمال ، وإن تعدّى عمّا عين له


(١) بل الظاهر بطلانه. وذلك لا لكونه منافياً لمقتضى العقد ، إذ قد عرفت أنّ مفهوم الشركة أجنبي عنها وعن الربح بالمرة ، فإنه ليس إلّا تبديل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراك فقط ، وأما كون الربح أو الخسارة بينهما فهو أمر خارج عنه ولا علاقة له به.

بل لكونه منافياً للكتاب والسنّة ، فإنّ كون خسارة مال أحد وتلفه على غيره ، من غير ما يوجب الضمان من تلف أو إتلاف ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

ولذا لا يلتزمون بصحته في غير هذا العقد.

إذن فالظاهر في جميع هذه الموارد اشتراط الربح تماماً أو بعضاً ، والخسارة كذلك ، لأحدهما أو عليه بطلان الشرط خاصة ومن دون سراية إلى العقد نفسه وبذلك يكون حال هذه الصور حال صورة الإطلاق ، حيث يتقاسم الشريكان الربح والخسران بنسبة ماليهما إلى المجموع.

(٢) لاختصاص الإذن بها وانتفائه عن غيرها.

(٣) للانصراف إليه عند عدم التعيين.

۵۵۰