[٣٥٨٥] مسألة ١٨ : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً (١) كما لو دفعه أجنبي عنه.

[٣٥٨٦] مسألة ١٩ : إذا ضمن تبرّعاً ، فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى ، ليس له الرجوع على المضمون عنه (٢) بل على الضامن (٣). بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه (٤) فإنه بالأداء يرجع على الضامن ، ويرجع هو على المضمون عنه الأوّل (٥).

[٣٥٨٧] مسألة ٢٠ : يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه برضا المضمون له (٦). وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه (*) (٧).


بالإتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر بالسيرة العقلائية القطعية ، فيثبت اشتغال ذمّة كلّ منهما تجاه الآخر ، فيحصل التهاتر قهراً.

(١) أما الضامن ، فلأداء الدَّين من قبل غيره. وأمّا المضمون عنه فبراءة ذمّته إنما هي بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال ، وإلّا فذمّته بريئة بنفس الضمان ، على ما عرفته في أوّل الكتاب.

(٢) الأوّل ، حيث لم يكن ضمانه عن أمره وإذنه.

(٣) لكونه ضمانه بإذنه ، فيرجع عليه بعد الأداء ، لاقتضاء الأمر لذلك.

(٤) حيث لم يكن ضمان هذا الضامن الثاني بإذنه ، وإن كان ضمان الضامن الأوّل بإذنه ، فلا يكون له حقّ الرجوع عليه.

(٥) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن ، فإنّ كلا منهما يرجع على خصوص الذي أمره بذلك.

(٦) بلا إشكال فيه. ومرجعه إلى إسقاط المضمون له للزائد ، وكأنه قد رضي ببراءة ذمّة المدين عن ذلك المال ، في قبال اشتغال ذمّة الضامن بالأقل.

(٧) للمناقشة في صحّته مجال واسع ، بل الظاهر عدم صحّته. فإنّ الضمان على

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

۵۵۰