[٣٥٠٨] مسألة ١٦ : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه ، أو حصل مانع آخر عام فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأوّل (١) على ما مرّ ، لأنّه يكشف عن عدم قابليتها للزرع ، فالصحّة كانت ظاهرية ، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر (٢). ويحتمل بعيداً كون الانفساخ من حينه ، فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على ما يأتي فيكون مشتركاً بينهما (*) على النسبة (٣).

[٣٥٠٩] مسألة ١٧ : إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء ، إمّا بالتقايل ، أو بخيار الشرط لأحدهما ، أو بخيار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط على أحدهما.

فعلى ما ذكرنا من مقتضى المزارعة وهو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدِّمة ـ


قدس‌سره من اقتضاء عقد المزارعة تمليك كل منهما الحصّة مما عليه للآخر ، فإنّ العامل يكون شريكاً للمالك في البذر بأصل العقد ، فيبقى كذلك رغم تركه للعمل في الأرض. بخلاف الأخيرين ، حيث لا تكون الشركة إلّا بعد ظهور الحاصل أو إدراكه إذ يختص به صاحب البذر قبل ذلك.

(١) لتقوّم حقيقة عقد المزارعة بالاشتراك في الحاصل. وحيث إنه متوقف على قابلية الأرض له وإمكان حصوله ، يكون العقد عند انكشاف عدم قابليتها له من المعاقدة على أمر ممتنع التحقّق في الخارج ، فيحكم بفساده لا محالة.

(٢) لقانون تبعية النماء للبذر.

(٣) وستعرف في المسألة الآتية ، أنه لا وجه لاشتراكهما في الزرع ، حتى بناءً على القول بالانفساخ من حينه.

__________________

(*) سيأتي في المسألة الآتية أنّ الأمر ليس كذلك.

۵۵۰