التلف ، قُبل منه ، لعدم المنافاة بين الإنكار من الأوّل وبين دعوى التلف (١).
[٣٤٥٢] مسألة ٥٥ : إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدِّم قول مدعي الصحّة (٢).
[٣٤٥٣] مسألة ٥٦ : إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر ، قدِّم قول المنكر (٣).
إنما اعترف بعدم التلف من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع خاصة ، وأما التلف على نحو القضية السالبة بانتفاء المحمول فلم يعترف به ولم ينكره أيضاً ، فإنّ كلامه ساكت عن هذه الناحية أعني التلف أو عدمه على تقدير ثبوت أخذه للمال.
وعليه فاللّازم على العامل أوّلاً هو أداء العين بنفسها لاستصحاب بقائها عنده ، إلّا أنه إذا أثبت تلفها بالبيّنة طولب بالبدل.
والحاصل أنه ليس معنى عدم سماع قوله ، مطالبته بالعين مطلقاً وعلى كل تقدير كما يظهر ذلك من عبارة الماتن قدسسره. وإنما معناه أنه ليس كسائر العملاء في القول بعدم ضمانه مطلقاً على ما اختاره الماتن قدسسره ، أو مع عدم التهمة على ما اخترناه ، لأن يده قد خرجت عن الأمانة واتصفت بالخيانة والعدوان ، فلا يقبل قوله إلّا مع إقامة البيّنة على التلف فيطالب ببدلها.
(١) وحينئذٍ فيكون الحكم ما تقدّم في المسألة الثانية والخمسين ، من سماع قوله مطلقاً على ما اختاره الماتن قدسسره ، أو في خصوص فرض عدم التهمة على ما اخترناه.
(٢) لأصالة الصحّة الثابتة المتشرعة بلا خلاف ، والمقتضية لحمل العقد على الصحّة وترتيب آثارها عليه ، ما لم يثبت الطرف الآخر مدّعاه.
(٣) أما بالنسبة إلى الحالة الفعلية ، فنفس دعوى الفسخ يكفي في انفساخ العقد. نظير دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدّة الرجعية ، حيث تكون بنفسها رجوعاً.