[٣٣٩٧] مسألة ٨ : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة ، لا يجوز له ذلك (١) إلّا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق.

ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو (٢).

وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء ، فإن أمضى فهو (٣) وإلّا فالبيع باطل (٤). وله الرجوع على كلٍّ من العامل والمشتري ، مع عدم وجود المال عنده ، أو عند مشترٍ آخر منه (٥).


(١) لأنّه على خلاف ظاهر إذنه.

(٢) حيث يحكم بصحّة المضاربة والعقد الذي صدر من العامل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال.

وعليه فإن كان هناك ربح فهو بينهما على النسبة التي اتفقا عليها ، وإن كانت وضيعة فهي على العامل ، على ما تضمنته النصوص. حيث إن المقام من مصاديق مخالفة العامل للمالك فيما شرط عليه ، إذ أنه قد اتجر تجارة لم يأذن المالك فيها ، فيكون مشمولاً لها لا محالة.

(٣) حيث يحكم بصحّة المعاملة ، لانتسابها بالإجازة إليه.

(٤) لأنّها معاملة غير مأذون فيها ، ولا تشملها النصوص السابقة ، لظهورها في كون المال عند العامل بالفعل ، بحيث لو طالب المالك برأس ماله لأخذه مع الرّبح ، أو مع تدارك العامل للخسران. وهذا غير متحقق في المقام ، حيث إنّ المال عند المشتري ، ولا يلزمه الوفاء قبل الأجل.

وعليه فيحكم ببطلانها عند عدم إجازة المالك لها.

(٥) وبعبارة اخرى : إنّه إن كانت العين موجودة ، كان للمالك مطالبتها من كل من وضع يده عليها. وإن كانت تالفة ، كان له تغريم أي منهم شاء بالمثل أو القيمة ، على ما هو الميزان في باب الضمانات.

۵۵۰