ثبوته بها. فهو كما ترى لا وجه له (١).
[٣٥٩٧] مسألة ٣٠ : يجوز الدَّور في الضمان (٢) بأن يضمن عن الضامن
كي يقال إنه كان ثابتاً وموجوداً حين الضمان. وإنما جعل المضمون هو الدَّين المقيّد بقيام البينة عليه ، وهو لا يعقل وجوده قبل قيام البينة عليه.
(١) أمّا أوّلاً : فلعدم انطباق ما ذكره قدسسره على ما علل به المحقق قدسسره الفساد في الشرائع ، فإنه قدسسره إنما علله بعدم العلم باشتغال ذمّة المضمون عنه بالدَّين (١). في حين إنّ مقتضى كلام صاحب الجواهر قدسسره كون اشتغال ذمّة المضمون عنه بالدَّين حين الضمان معلوم العدم ، لأنه مقيّد بقيام البيِّنة وهو غير موجود حين الضمان.
وبعبارة اخرى : إنّ تعليل صاحب الجواهر قدسسره البطلان بكونه من ضمان ما لم يجب (٢) ، أجنبي عن عبارة المحقق قدسسره ، فلا مجال لحملها عليه.
وثانياً : إنّ تعليل البطلان بكونه من ضمان ما لم يجب ، غير صحيح في نفسه ، ومع قطع النظر عن انطباقه على عبارة المحقق قدسسره وعدمه. وذلك لعدم قابلية الدَّين الثابت في الذمّة للتقييد بقيام البينة عليه وعدمه ، فإنّ الدَّين الثابت في الذمّة فرد واحد للدَّين قد تقوم عليه البيّنة وقد لا تقوم ، وليس أحدهما مغايراً للآخر ، كي يقال بأن ما قامت عليه البيّنة لم يكن موجوداً حين الضمان ، وما كان موجوداً حينه لم يتعلّق به الضمان.
وبعبارة اخرى : إنّ قيام البيّنة على الدَّين لا يجعل الفرد الواحد فردين مختلفين ومتغايرين ، بل هو فرد واحد يشتمل على الوصف تارة ويفقده اخرى.
فيكون هذا الضمان من ضمان الدَّين على تقدير ثبوته ، فيحكم بصحّته ، لكونه من التعليق على أمر مقوم له ، ولا وجه لأن يقال بأنه غير موجود حين الضمان.
(٢) إذ لا فرق في صحّة الضمان بحسب أدلّته بين دين وآخر ، سواء أكان ذلك من
__________________
(١) الشرائع ٢ : ١٢٥.
(٢) الجواهر ٢٦ : ١٣٣.