المهر كان لسيِّدها (١) لا لها (١).

وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور (٢) بل لأنها تريد زوجها لأغراض أُخر والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا.

ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللّاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد ، للانصراف.

[٣٤٣٣] مسألة ٤٤ : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإما أن يكون بإذنه ، أوْ لا.

فعلى الأوّل ، ولم يكن فيه ربح ، صح وانعتق عليه (٣) وبطلت المضاربة بالنسبة إليه ، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها ، حيث إنها مبنيّة على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ، فيكون صحّة الشراء من حيث الإذن من المالك ، لا من حيث المضاربة. وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه (٤) وإلّا بطلت من الأصل (٥) وللعامل اجرة عمله إذا لم يقصد التبرع (٦).


(١) وهو من سهو القلم أيضاً ، فإنّ الكلام في الحرّة التي يكون زوجها عبداً.

(٢) لما عرفت من عدم ثبوته. فإنّ ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها وكونها تدريجياً ، لا يعدّ ضرراً. وسقوط المهر لا نقول به.

(٣) جزماً وبلا خلاف فيه ، فإنّه كما يصحّ للمالك مباشرته لشرائهم ، يصحّ له شراؤهم بالواسطة.

(٤) لعدم المقتضي للبطلان بالقياس إليه.

(٥) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه.

(٦) لاستيفاء المالك عمله المحترم الصادر عن أمره من غير قصد للمجانية والتبرع.

__________________

(*) مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة ، وعليه فلا موقع لهذا الكلام.

۵۵۰