وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث. وقد تكون إبقاءً لما فعله المالك كما في المقام.

[٣٤١٩] مسألة ٣٠ : لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلاً في عمله ، أو يستأجر أجيراً ، إلّا بإذن المالك (١). نعم ، لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدّمات ، على ما هو المتعارف (٢). وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجاراً في أصل التجارة ، فلا يجوز من دون إذن المالك ، ومعه لا مانع منه. كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلّا بإذن المالك.

[٣٤٢٠] مسألة ٣١ : إذا أذن في مضاربة الغير ، فأما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملاً للمالك ، أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصّة ، وأما بجعله عاملاً لنفسه.

أمّا الأوّل فلا مانع منه ، وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى (٣). واحتمال


(١) لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وخروجه عن عنوان المضاربة.

(٢) كاستئجار الحمال على نقل البضائع ، أو الصانع لمساعدته في بعض العمل. والوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك التصرّف.

(٣) بل الأقوى البقاء ، بل لم يظهر للانفساخ وجه صحيح. فإنّ المضاربة من العقود الإذنية الجائزة ولا تتضمن أيّ تمليك أو تملّك ، وإنما هي عبارة عن الإذن في التصرّف بالمال ، ونتيجتها كون الرّبح مشتركاً بينهما. ومعه فما هو المانع من مضاربة اثنين من بادئ الأمر؟ فيكون لكل منها الاتجار بذلك المال ، فإن سبق أحدهما واتجر به انتفى موضوع المضاربة الثانية ، فإن ظهر ربح كان بين المالك والعامل.

ولا تقاس هذه بالإجارة أو المزارعة حيث إنهما يتضمنان التمليك ، ولا يصحّ أن يكون العمل الواحد مملوكاً لشخصين ، أو يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال كي يكونا مالكين للأُجرة ، بل المقام من قبيل التوكيل ، حيث لا مانع من توكيل المتعددين في العمل الواحد.

۵۵۰