ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال. وأمّا لو كان على خلافه ، كما إذا لم يكن عليه إلّا السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية ، فاستحقاقه للحصّة مع عدم صدور عمل منه أصلاً ، مشكل (١).

[٣٥٥٨] مسألة ٢٨ : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل ، يكون الثمر له (٢) وعليه اجرة المثل (*) (٣) للعامل بمقدار ما عمل.

هذا إذا كان قبل ظهور الثمر. وإن كان بعده ، يكون للعامل حصّته (**) (٤)


(١) بل ممنوع ، كما عرفت.

(٢) على ما يقتضيه الفسخ ، كما ستعرف بيانه.

(٣) فيه إشكال بل منع تقدم وجهه غير مرة. فإنّ سبب الضمان ينحصر في العقد الصحيح واستيفاء العمل الصادر عن أمره لا مجاناً ، وحيث إنّ كليهما منتفٍ في المقام فإنّ العقد قد ارتفع بالفسخ ، والأمر إنما كان متعلقاً بالمقدمة الموصلة ، فلا موجب للقول بالضمان.

وبعبارة اخرى : إنّ الضمان من جهة العقد منتفٍ ، لانتفاء العقد بالفسخ. والضمان من جهة الأمر غير ثابت ، بلحاظ عدم مطابقة المأتي به للمأمور به ، إذ الأمر إنما كان متعلقاً بالعمل المستمر إلى حين حصول النتاج ، وهو لم يتحقق في الخارج ، وما تحقق في الخارج من العمل الناقص لم يكن متعلقاً للأمر.

(٤) الظاهر أنه لا فرق في كون الثمرة بتمامها للمالك ، بين فرض الفسخ قبل ظهور الثمر وفرضه بعده. وذلك لأنّ تأثير الفسخ وإن كان من حينه ، إلّا أنه لما كان يتعلق بالعقد من الأوّل بحيث يفرض وكأن لم يكن ، كان مقتضاه رجوع كلّ من العوضين في

__________________

(*) الظاهر أنه لا يستحق اجرة المثل ، لأنّ هذا العمل لم يقع عليه العقد حتى يكون بأمر المالك فإنّ الواقع عليه العقد هو العمل المنتهى إلى وصول الثمر لا مطلقاً.

(**) الظاهر أنّ حكم الفسخ بعده حكمه قبله.

۵۵۰