[٣٦٢٣] مسألة ٨ : لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته (١). وكذا لو ضمن عنه ضامن (٢) برضا المحتال (٣). وكذا لو تبرّع المحيل عنه (٤).

[٣٦٢٤] مسألة ٩ : لو أحال عليه فقبل وأدّى ثمّ طالب المحيل بما أدّاه ، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البيِّنة (٥) فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أدّاه ، لأصالة البراءة (٦) من شغل ذمّته للمحيل.

ودعوى أنّ الأصل أيضاً عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء.

مدفوعة بأنّ الشكّ في حصول اشتغال ذمّته وعدمه ، مسبب عن الشكّ في اشتغال ذمّة المحال عليه وعدمه (٧)


(١) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه.

(٢) لعموم أدلّة الضمان له.

(٣) لما تقدّم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له.

(٤) لما تقدّم من جواز أداء دين الغير ، فإنه لا خصوصية لكون المؤدّي هو المحيل أو غيره.

(٥) على ما تقتضيه قواعد القضاء.

(٦) بل لاستصحاب عدم شغل ذمّته ، فإنه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة قطعاً. فإنّ المحال عليه لم يكن في زمان مشغول الذمّة للمحيل جزماً ، فإذا شككنا في اشتغال ذمّته له بعد ذلك ، كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم اشتغالها ، وبه يتحقق موضوع الضمان ، أعني أداءه لما لم يكن بثابت في ذمّته بأمر من المحيل.

(٧) إذ لو كان المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل لكانت ذمّة المحيل بريئة قطعاً لحصول التهاتر بين ما في الذمّتين قهراً. وهذا بخلاف ما لو كانت ذمّته بريئة له ، فإنّ أداء الحوالة من قبل المحال عليه موجب لاشتغال ذمّة المحيل بمثله له.

۵۵۰