تذنيب :


في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من أراد أن يلقِّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل النخل ، فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين ، ثمّ يذر في كل طلعة منها قليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعله في قلب النخل تنفع بإذن الله تعالى» (١).

وعن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه عليهم‌السلام : «إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : مرّ أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود ، فشكوا إليه ما بهم ، فقال عليه‌السلام : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلك» (٢).

وفي خبر عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «تقول إذا غرست أو زرعت : ومَثلُ ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» (٣).

وفي خبر آخر : «إذا غرست غرساً أو نبتاً ، فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : سبحان الباعث الوارث ، فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله» (٤).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٨ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٦ ح ١.

(٢) علل الشرائع ٥٧٤ ١ / ، الوسائل ١٩ : ٣٢ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٢ ح ١.

(٣) الوسائل ١٩ : ٣٨ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٥ ح ٥.

(٤) الوسائل ١٩ : ٣٨ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٥ ح ٤.

۵۵۰