[٣٥٣٩] مسألة ٩ : ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة ، جملة من الأعمال على العامل ، وجملة منها على المالك. وضابط الاولى ما يتكرر كلّ سنة ، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاً وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال.

فمن الأوّل : إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه ، وما يتوقّف عليه من الآلات ، وتنقية الأنهار ، والسقي ومقدماته كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه ، وإزالة الحشيش المضرّة ، وتهذيب جرائد النخل والكرم ، والتلقيح ، واللقاط ، والتشميس ، وإصلاح موضعه ، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة.

ومن الثاني : حفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب والدالية ، ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعاً.

واختلفوا في بعض الأُمور أنه على المالك أو العامل ، مثل البقر الذي يدير الدولاب ، والكش للتلقيح ، وبناء الثلم ، ووضع الشوك على الجدران ، وغير ذلك.

ولا دليل على شي‌ء من الضابطين (١). فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شي‌ء على العامل أو المالك فهو المتبع (٢) وإلّا فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر. ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً (*) ، لأنّ المال مشترك بينهما ، فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما (٣).


(١) لأنهما وإن ذكرا في كلمات الأصحاب ، إلّا أنه لم يدلّ عليهما ولا خبر ضعيف.

(٢) لكونه بمنزلة التعيين.

(٣) تبع قدس‌سره في ذلك صاحب الجواهر قدس‌سره (١). والمراد به أنّ العقد لما كان لازماً وجب الوفاء به على كل منهما بحيث لا بدّ لهما من الالتزام به

__________________

(*) فيه إشكال بل منع ، وقد مرّ منه اعتبار التعيين في المزارعة.

(١) الجواهر ٢٧ : ٦١.

۵۵۰