أقواهما الأوّل (*) (١).

وكذا الكلام (٢) إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلّا مثل الحفظ ونحوه ، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه ، كما مرّ.

[٣٥٤١] مسألة ١١ : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل (٣) ، وإن لم يمكن فله الفسخ (**) (٤).


ويؤكد ذلك ، الحكم بصحة العقد جزماً فيما إذا أوقعه المالك بعد قيامه بعمل بعض ما له دخل في تربية الأشجار ، مع بقاء الحاجة إليه بعد ذلك أيضاً ، فإنه مشمول لصحيحة يعقوب بن شعيب جزماً وبلا خلاف. وإذا صحّ ذلك في طول الزمان وبنحو الترتيب ، صحّ في عرض الزمان أيضاً.

(١) بل الثاني ، لما عرفته فيما سبق من عدم شمول الدليل الخاص لمثله ، والعمومات والإطلاقات قاصرة عن إثبات الصحة فيما يتضمن.

(٢)

(٣) لأنه حق له بموجب الشرط والعامل ملزم به.

(٤) بل مع التمكن من الإجبار أيضاً ، إذ لا موجب لتقييد حقّ الفسخ بصورة تعذّر الإجبار. وذلك لما تقدم منّا غير مرّة ، من أنّ مرجع اشتراط العمل وحقيقته إنما هو إلى تعليق الشارط التزامه بالعقد على التزام المشروط عليه بالعمل المشروط ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه عند عدم تحقق العمل في الخارج. ومن هنا فله الفسخ ، سواء تمكّن من إجبار العامل على العمل أم لم يتمكّن ، ولا وجه لتقييده بعدم التمكّن منه فإنّهما في عرض واحد.

__________________

(*) بل أقواهما الثاني ، وكذا الحال فيما بعده.

(**) بل مع التمكن من الإجبار أيضاً.

۵۵۰