الثاني : المنع ، لأنه خلاف وضع المساقاة. والأقوى الأوّل (١) (١).

هذا ولو شرطا كون الأُجرة حصة مشاعة من الثمر بطل ، للجهل بمقدار مال الإجارة (٢) فهي باطلة.

[٣٥٤٤] مسألة ١٤ : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد (٣) وكان جميعه للمالك (٤). وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحق اجرة المثل لعمله (٥). وإن


معيّناً من الثمر وكونها حصّة مشاعة منه ، سواء صحّت الإجارة مع جهالة الأُجرة أم بطلت.

نعم ، لو رجع الاشتراط هذا إلى أداء الأُجرة الثابتة في الذّمّة من الثمر ، حكم بصحته من جهة أنّ الأُجرة أمر ثابت في الذمّة بالفعل ، فلا يكون العقد متضمّناً لتمليك المعدوم.

(١) بل الثاني ، إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجباً للحكم بصحّة المساقاة وإنما العبرة فيها على ما عرفت بالعمل الذي له دخل في تربية البستان ، بمعنى ظهور ثمرة أو زيادته.

والحاصل أنّ الأدلّة الخاصّة قاصرة الشمول للمقام ، والعمومات والإطلاقات لا تشمل ما يتضمن تمليك المعدوم.

(٢) بل لما عرفته من اشتمالها على تمليك المعدوم.

(٣) لعدم الدليل على صحته ، بعد عدم شمول الأدلّة الخاصّة والعامّة له.

(٤) لتبعية الثمر للأشجار في الملك.

(٥) لأنه لم يقدم على العمل مجاناً ، وإنما أقدم عليه لقاء أخذه للحاصل. وحيث إنه لم يسلّم له ، لبطلان العقد واستيفاء المالك لمنافعه وعمله الصادر عنه بأمره ، يضمن له المالك اجرة المثل لا محالة.

والحاصل أنّ أمر الغير بالعمل لا على نحو المجانية موجب للضمان.

__________________

(١) بل الثانيهو الأقوى.

۵۵۰