[٣٤١٨] مسألة ٢٩ : تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك. أما الأوّل ، فلاختصاص الإذن به (١). وأما الثاني ، فلانتقال المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه (٢). فإن كان المال نقداً صحّ ، وإن كان عروضاً فلا (٣) لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين (*).

وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته؟ قد يقال بعدم الجواز ، لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ، ليكون واقعاً على ماله أو متعلّق حقّه. وهذا بخلاف إجازة البطن السابق في الوقف أزيد من مدّة حياته ، فإنّ البطن اللاحق يجوز له الإجازة ، لأنّ له حقاً بحسب جعل الواقف.

وأما في المقام ، فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلاً ، وإنّما ينتقل إليه المال حال موته. وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية ، وفي المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه ، فإنّ له حقاً فيما زاد ، فلذا يصحّ إجازته.


الآخر.

لكنك قد عرفت منا عدم ثبوت مثل هذا الإطلاق. ومن هنا فالظاهر عدم جواز هذا الاشتراط ، بلا فرق في ذلك بين الشركة والمضاربة.

نعم ، لو كان هذا الاشتراط على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة ، لصحّ ووجب الوفاء به ، لأنه فعل سائغ في نفسه. إلّا أنه خارج عن محلّ الكلام ، حيث إنّ المفروض في المقام ملكيّة أحد الشريكين لبعض حصّة شريكه بمجرد الشرط.

(١) فيرتفع بموته ، وورثته أُناس أجانب عنه فليس لهم التصرّف في المال من دون إذن مالكه.

(٢) لما تقدّم من بطلان العقود الإذنية الجائزة بموت أحد الطرفين.

(٣) على خلاف تقدّم في محلّه ، وقد عرفت أنّ الأقوى جواز المضاربة بغير النقدين ، فراجع.

__________________

(*) مرّ أنّ جواز المضاربة على غير النقدين من الأوراق النقدية ونحوها هو الأظهر.

۵۵۰