فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل. وأنت خبير بأنّ المفهوم من العبارة عرفاً كون النصف الآخر للعامل (١).

[٣٤١٥] مسألة ٢٦ : لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضاً ولك ربح نصفه ، في الصحّة والاشتراك في الربح بالمناصفة.

وربّما يقال بالبطلان في الثاني. بدعوى أنّ مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختصّ به أحدهما ، أو يربح أكثر من النصف فلا تكون الحصّة معلومة ، وأيضاً قد لا يعامل إلّا في النصف.

وفيه : أنّ المراد ربح نصف ما عومل به وربح (٢) فلا إشكال.

[٣٤١٦] مسألة ٢٧ : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل (٣) مع اتحاد المال ، أو تميز مال كل من العاملين. فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح ، صحّ وكانا فيه سواء. ولو فضّل أحدهما على الآخر ، صحّ أيضاً وإن كانا في العمل سواء ، فإنّ غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير ، وهذا لا بأس به. ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف ، وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الرّبح ، ولا مانع منه.

وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل. بأن كان المال مشتركاً بين اثنين


(١) باعتبار أنّ ظاهر الكلام هو كون النصف تمام ما له من الربح وتحديد ما يستحقه بذلك ، وهو يقتضي كون الباقي للعامل ، وإلّا لما كان تمام ما للمالك هو النصف.

(٢) فالمراد ربح نصف المقدار الذي وقع مورداً للتجارة ، فهو نصف الرّبح فيما اتجر به لا ما لم يتجر كما يشهد له الفهم العرفي ، كما هو الحال في التعبير الأوّل أيضاً.

(٣) لإطلاق الأدلّة ، وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر فهو كما لو ضارب المالك كلّاً منهما بنصف المال رأساً ، فإنّ الاتحاد في مقام الإنشاء لا ينافي التعدّد في الواقع واللب.

۵۵۰