ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر (١).

الرابع : أن يكون معيّناً (*) (٢). فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما ، أو بأيِّهما شئت ، لم ينعقد إلّا أن يعيِّن ثمّ يوقعان العقد عليه.

نعم ، لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً (٣) بعد العلم بمقداره ووصْفه. فلو كان المال مشتركاً بين شخصين ، فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال ، صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلاً ، فقال : قارضتك بنصف هذا المال صحَّ.


(١) خلافاً لما حكي عن الشيخ قدس‌سره من الاكتفاء بها ، لما ذكره (١). وقد ظهر الحال فيه مما تقدّم.

(٢) لم يظهر لنا وجهه.

فإنّ دعوى أن أحدهما والفرد المبهم لا وجود له في الخارج ، إذ الموجود في الخارج إنما هو الفرد المعيَّن المشخَّص ، فلا تصحّ المضاربة به.

مدفوعةٌ بما ذكرناه في مبحث الواجب التخييري من المباحث الأُصولية ، من أنّ الفرد المردَّد وإن لم يكن له وجود في الخارج ، إلّا أنّ الجامع الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما موجود في الخارج لا محالة ، فإنه موجود بوجود الفردين. ولذا يقال : إنه يعلم بنجاسة أحد الإناءين ، والحال أنّ الذي لا وجود له كيف يعلم بنجاسته؟.

إذن فلا مانع من إيقاع المضاربة على أحدهما ، فإنه مشمول للعنوان الوارد في النصوص ، أعني دفع المال للتجارة. وحينئذٍ فيكون التخيير للعامل أو المالك على حسب ما يتَّفقان عليه.

(٣) لصدق المال المذكور في النصوص عليهما على حدٍّ سواء.

__________________

(*) على الأحوط ، ولا يبعد عدم اعتباره.

(١) المبسوط ٣ : ١٦٨.

۵۵۰