[٣٥٥٤] مسألة ٢٤ : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ، كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أُساقيك على هذا الآخر بالثلث. والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهيّ عنه (١) ضعيف ، لمنع كونه من هذا القبيل (٢). فإنّ المنهيّ عنه البيع حالاً بكذا ومؤجلاً بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا ، وعلى تقدير آخر بكذا (٣). والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ، ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد.


وكذا الحال فيما لو كان الفساد من جهة عدم خروج الثمر على ما اخترناه ، وإن ذهب الماتن قدس‌سره إلى صحته ، فإنه مشمول لقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

والوجه فيه ما ذكرناه ، من أنّ الضمان إنما يكون لأمرين : العقد الصحيح ، والأمر بالعمل لا على نحو المجانية والتبرع ، ولا شي‌ء منهما متحقق في المقام. فإنّ المفروض فساد العقد ، والمالك لم يضمن للعامل وراء الحصّة مما أخرجه الله من الأرض شيئاً بحيث كان العامل متبرِّعاً بعمله من غير هذه الناحية ، فلا وجه للقول بالضمان.

(١) روى الصدوق قدس‌سره عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «ونهى عن بيعين في بيع» (١).

وروى الشيخ قدس‌سره ، أنه «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع» (٢).

(٢) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل ، فالتعدي عن البيع إلى المساقاة وإثبات حكمه فيها ، ليس إلّا قياساً محضاً.

(٣) ويحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين ، بأن يبيعه الكتاب مؤجّلاً

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٤ / ١ وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الوسائل ١٨ : ٣٨ كتاب التجارة ب ٢ ح ٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ كتاب التجارة ب ٢ ح ٤.

۵۵۰