[٣٥٦٤] مسألة ٣٤ : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره (١) وكذا لو اختلفا في اشتراط شي‌ء على أحدهما وعدمه (٢). ولو اختلفا في صحّة العقد وعدمها ، قدم قول مدعي الصحّة (٣). ولو اختلفا في قدر حصّة العامل ، قدم قول المالك المنكر للزيادة (٤) وكذا لو اختلفا في المدّة (٥).

ولو اختلفا في قدر الحاصل ، قدم قول العامل (٦) وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة (٧) وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه إذا كان أميناً له ، كما هو الظاهر.

ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه ، بناءً على ما


(١) فإنّ إلزام الغير بشي‌ء جواز التصرف في بستانه أو العمل في الأُصول يحتاج إلى الإثبات ، وإلّا فالأصل عدمه.

(٢) لما تقدّم ، فإنه أمر زائد على العقد ، فإلزامه به يحتاج إلى الإثبات ، كما هو الحال في سائر العقود.

(٣) لأصالة الصحة المستفادة من السيرة العملية القطعية.

(٤) لقانون تبعية النماء للأصل في الملكيّة ، فإنّ مقتضاه كون جميع النماء للمالك ، وإنما خرجنا عنه في خصوص القدر المتيقن لثبوت الجعل بالنسبة إليه في العقد الصحيح فيبقى الباقي على ملك المالك بمقتضى القاعدة.

(٥) فإنّ إلزام مدعي الأقل بالفترة الزائدة يحتاج إلى الإثبات.

(٦) لم يظهر لنا ثمرة هذا النزاع ، كي يقال بتقديم قول العامل أو المالك. فإنّ مجرد النزاع في قدر الحاصل بوحدة لا أثر له ما لم يرجع إلى الدعوى الآتية ، من الاتهام بالإتلاف أو السرقة أو الخيانة ، أو التلف مع التفريط ، أو الاستيلاء عليه من غير إذن المالك ولو اشتباهاً ، وإلّا فأصل النزاع لا يجدي شيئاً بعد أن كان الاشتراك في أصل الثمار لا بدلها.

(٧) للأصل.

۵۵۰