بل يكفي الفعل الدالّ (١) ولو بضميمة القرائن ، على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.

الثاني : القبول من المضمون له (٢). ويكفي فيه أيضاً كل ما دلّ على ذلك من قول أو فعل.

وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول ، كذا ذكروه.

ولكن لا يبعد (٣) دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللّازمة


في نفسه مع الإبراز في الخارج.

وبعبارة اخرى : إنه بدون الإيجاب لا يصدق عنوان الضمان ، ولا يصحّ أن يضاف إلى الفاعل فيقال إنه ضمنه.

(١) لما عرفته غير مرّة ، من أنه لا يعتبر في الإنشاء والإيجاب غير إبراز الاعتبار النفساني بما يصلح أن يكون مبرزاً له ، سواء في ذلك اللفظ وغيره ، ما لم يقم الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه ، كالطلاق ونحوه.

(٢) ليصحّ معه صدق العقد.

(٣) بل هو بعيد جدّاً ، لعدم الدليل على كفاية الرضا الباطني المجرّد عن المبرز له في الخارج في انتقال الدَّين من ذمّة شخص إلى ذمّة غيره ، فإنّ الانتقال يحتاج إلى العقد بين الضامن والمضمون له على حدّ العقد الواقع على المال الخارجي ، حتى يستند ذلك إلى المالك المضمون له ، إذ ليس الضامن ولياً عنه كي يقوم به قهراً عليه.

وحيث إنّ من الواضح عدم صدق العقد على الرضا الباطني المجرّد ، فلا تشمله عمومات الوفاء به. وعليه فلا بدّ في القول بكفايته في المقام من الدليل الخاص ، وحيث إنه مفقود ، فالمتعيّن هو القول باعتبار المبرز للرضا الباطني.

وأما دعوى دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل يموت وعليه دين فيضمن ضامن للغرماء ، فقال : «إذا رضي به الغرماء ، فقد برئت ذمّة الميت» (١) على كفاية الرضا المجرّد.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ٢ ح ١.

۵۵۰