كتاب المساقاة

[فصل في معنى المساقاة وشرائطها]

وهي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها. ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة.

ويدلّ عليه ، مضافاً إلى العمومات (١) ، خبر يعقوب بن شعيب (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال عليه‌السلام : «لا بأس» (*).

وجملة من أخبار خيبر ، منها صحيح الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله عليه‌السلام : «أنّ أباه حدّثه ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة ...».


[فصل في معنى المساقاة وشرائطها]

(١) قد عرفت غير مرّة أنّ العمومات والإطلاقات لا تشمل المعاملات التي تتضمّن تمليك المعدوم ، فإنه أمر غير جائز ، ولذا لا نعهد فقيهاً يلتزم بصحة ذلك في غير المضاربة والمزارعة والمساقاة (١).

ومن هنا فلا مجال للتمسك بها ، ولا بدّ في الحكم بالصحة من التمسك بالدليل الخاص.

(٢) الرواية صحيحة السند ، وواضحة الدلالة (٢).

__________________

(*) مرّ أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة.

(١) الوسائل ١٩ : ٤٤ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، ب ١٠ ح ٢.

۵۵۰