[٣٥١٠] مسألة ١٨ : إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة ، فتكون الحصّة له ، سواء كان بعد المدّة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع في الزرع ، بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة (١).

وبين الردّ. وحينئذٍ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال (٢) وإن كان بعد التمام فله اجرة المثل لذلك الزرع (٣) وهو لصاحب البذر (*). وكذا إذا كان في


(١) كما لو غصبت المرأة أرضاً ، وزارعت رجلاً اشترط عليها في ضمن العقد التزوج منه. أو غصب الطبيب أرضاً ، وزارع غيره واشترط عليه مباشرته لعلاج مريض. إلى غير ذلك من الشروط التي لا يبقى معها مجال لإجازة المالك ، ومن ثم لا يمكن الحكم بالصحة ، لأنها مع الإجازة إما أن تكون مع الشرط أو لا معه.

والأوّل ممتنع ، لفرض عدم قابليته للإجازة. والثاني لا مجال للمصير إليه ، لأنّ العقد إنما أُنشئ مقيّداً به ، فلا يمكن تصحيحه من دونه ، فإنّ المطلق لم ينشأ.

والحاصل أنّ هناك من الشروط ما لا يمكن الوفاء به بالقياس إلى المالك الحقيقي وحينئذٍ فلا محيص عن الحكم بالبطلان ، وعدم قابلية العقد للحوق الإجازة.

(٢) فإنّه يحكم ببطلان العقد ، ولا شي‌ء لأحدهما على الآخر ، لعدم تحقّق ما يوجبه.

(٣) وتفصيل الكلام في المقام :

أنّ الأرض قد يفرض كونها بيد الغاصب وتحت سلطنته ، بحيث يكون هو الآمر لغيره بزرعها. وقد يفرض كونها بيد غيره جهلاً بالحكم ، أو مع العلم بالحال ، فيكون هو المزارع لغيره دون الغاصب.

وعلى التقديرين ، فقد يكون البذر من العامل ، وقد يكون من الآمر.

أما إذا كانت الأرض بيد الغاصب وتحت سلطانه ، كان للمالك تضمين كل من

__________________

(*) لكنّه إذا كان للمزارع يرجع الزارع إليه بأُجرة عمله.

۵۵۰