هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها (١).

وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج ، فليس على المالك (٢) وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض.

[٣٥١٢] مسألة ٢٠ : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر (٣) بعد إدراك الحاصل بمقدار (٤) منه ، بشرط القبول والرِّضا من الآخر (٥) لجملة من


فقد يجعل وجوب العمل على الزارع على نحو يقتضي قيامه بمقدماته أيضاً ، فيكون من قبيل الواجب المطلق. وقد يجعل على نحو لا يقتضي إلّا قيامه بالعمل في المواد المستحضرة من قبل المالك ، كما هو المتعارف في البناء ، حيث لا يجب على العامل إلّا العمل في المواد التي يحضرها المالك ، فيكون من قبيل الواجب المشروط.

ومن هنا فلا يمكن إعطاء ضابط كلّي لمن يكون عليه تهيئة المقدمات خارجاً عن قرار المتعاقدين واتفاقهما ، فيجب عليهما التعيين ، وإلّا بطل العقد.

(١) حيث يكون الاعتماد عليها في مقام الاتفاق والعقد نوعاً من التعيين ، فيغني عن الذكر صريحاً.

(٢) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم وضرر ، فإنه أجنبي عنه بالمرة.

نعم ، لو أخذ الغاصب من عين الحاصل حسب عليهما معاً ، لأنه ضرر توجه عليهما ، ومن غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه.

(٣) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، إلّا من ابن إدريس حيث منع منه (١) لبعض الوجوه الآتية.

(٤) لكونه من العقود.

(٥) على ما سيأتي بيان الوجه فيه.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٤٥٠.

۵۵۰