[٣٥٥٥] مسألة ٢٥ : يجوز تعدّد العامل (١) كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كلّ منهما بينهم أو فيما بينهما (٢) وتعيين حصّة كلّ منهما (٣).

وكذا يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا.

وحينئذٍ فإن كانت الحصة المعيَّنة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلاً صحَّ ، وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما (٤) وأنها بالنصف أو غيره. وإن لم يكن سواء كأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلاً فلا بدّ من علمه بمقدار حصّة كلّ منهما ، لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصّته من الثمر (٥).

[٣٥٥٦] مسألة ٢٦ : إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في


إلى ستة أشهر بخمسة دنانير ، وإلى سنة بعشرة.

(١) بلا إشكال فيه ولا خلاف.

(٢) إذ المعتبر في صحة المساقاة إنما هو تعيين حصّتهما في قبال حصّة المالك ، بحيث يكون نصيب كلّ من العامل والمالك معلوماً. وأمّا معرفة المالك بحصّة كلّ منهما فيما بينهما فهي أمر غير معتبر جزماً ، فإنه لا علاقة للمالك بكيفية قسمة العاملين للحصّة المشتركة بينهما بعد معلومية حصتهما في قبال حصّته.

(٣) فيما بينهما.

(٤) إذ لا دخل لكيفية شركتهما في الحصّة المجعولة له ، فإنه وعلى كلّ تقدير يأخذ الحصّة المجعولة له من الجميع ، فلا يكون جهله هذا موجباً لجهالة حصّته ، كما هو واضح.

(٥) وقد استشكل فيه بعضهم ، بأنه إن تم إجماع على البطلان مع الجهل فهو ، وإلّا فالقول به مشكل ، لعدم الدليل على قدح الغرر في المقام.

وفيه : أنّ الظاهر في المقام هو البطلان ، سواء أقلنا باختصاص نفي الغرر بالبيع كما

۵۵۰