[٣٥٠١] مسألة ٩ : إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع ، من حنطة أو شعير أو غيرهما ، تعيّن ولم يجز للزارع التعدي عنه (١).

ولو تعدّى إلى غيره (*) ، ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضرّ مما عيّنه المالك ، كان المالك مخيَّراً بين الفسخ وأخذ اجرة المثل للأرض ، والإمضاء وأخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ. وإن كان أقلّ ضرراً لزم وأخذ الحصّة منه. وقال بعضهم يتعيّن أخذ أُجرة المثل للأرض مطلقاً ، لأنّ ما زرع غير ما وقع عليه العقد ، فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً.

والأقوى (٢) أنه إن علم أنّ المقصود مطلق الزرع وأنّ الغرض من التعيين


قاعدة الإتلاف ، كما أنّ المالك لا يملك شيئاً من عمل العامل كي يضمن له بالإتلاف أيضاً ، فإنّ كلا منهما متبرع بالذي عليه للاشتراك في النتيجة.

ومن هنا يظهر الحال في الوجه الأخير أيضاً. فإنه لا معنى لضمان الغاصب ما لم يكن لمملوك بالفعل ، فإنّ الضمان إنما يختص بما يعد مالاً بالفعل ، وأما ما سيكون كذلك في المستقبل فلا يثبت الضمان برفع موضوعه والمنع من تحققه ، كما هو واضح.

إذن فالصحيح هو ضمان الغاصب للمالك خاصة منفعة أرضه الفائتة بالغصب لعموم قاعدة الضمان للمنافع كالأعيان.

(١) لوجوب الوفاء بالعقد عليه ، وانتفاء الإذن في التصرّف في غيره.

(٢) بل الأقوى هو ان يقال : إنه قد يفرض انكشاف الحال للمالك بعد تمامية الزرع

__________________

(*) الصحيح أن يقال : إنّه إذا علم به بعد بلوغ الحاصل فليس له إلّا المطالبة بأُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض ، وأمّا الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له ، وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً ، وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضاً وليست له مطالبة المالك بأُجرة العمل مطلقاً ، وإذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقلع الزرع أو إبقائه بالأُجرة أو مجّاناً إذا كان البذر له ، وأمّا إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً ، فإن دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أوّل الأمر ، هذا كلّه إذا كان التعيين بعنوان التقييد ، وأمّا إذا كان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالك عن شرطه فهو ، وإلّا فسخ العقد وجرى عليه حكم التقييد.

۵۵۰