وأمّا نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى ، لعدم كونها دَيناً على من كانت عليه (١). إلّا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه (٢) أو أذن له الحاكم في ذلك (٣) إذ حينئذٍ يكون دَيْناً عليه. وأمّا بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب. مضافاً إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليفيّ ولا تكون النفقة في ذمّته. ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (*) (٤).

[٣٦٠٣] مسألة ٣٦ : الأقوى جواز ضمان مال الكتابة ، سواء كانت مشروطة أو مطلقة ، لأنه دَين في ذمّة العبد (٥) وإن لم يكن مستقراً ، لإمكان تعجيز نفسه.


ذمّة الزوج به ، فهو من التعليق الباطل.

وكيف كان ، فمجرد وجود المقتضي للدَّين لا يصحّ ضمانه ، ما لم يكن هو ثابتاً بالفعل في الذمّة.

وهذا قد تقدّم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان ، عند احتماله قدس‌سره للصحّة في موارد وجود المقتضي خاصّة ، فراجع.

(١) على ما تقدّم بيانه في أوّل المسألة.

(٢) حيث يثبت الدَّين عليه بالاستقراض عن أمره ، فيصحّ ضمانه من هذه الجهة لا من باب كون نفقة الأقارب قابلة للضمان.

(٣) لكونه وليّ الممتنع كما عرفت ، فيثبت الدَّين عليه ويصحّ ضمانه بهذا الملاك ، وإلّا فأصل وجوب الإنفاق لا يخرج عن كونه وجوباً تكليفياً محضاً.

(٤) إلّا أنه ضعيف وموهون جدّاً ، فإنّ وجوب الإنفاق عليهم ليس وجوباً تمليكياً ، على أنه على تقدير تسليمه من ضمان ما لم يجب.

(٥) فيصحّ نقله إلى ذمّة غيره بالضمان ، وبذلك ينعتق العبد ، لأنه أداء نظير إبراء المولى له.

__________________

(*) لا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان.

۵۵۰