الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره. وعليه أيضاً يكون المبيع له (١) وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً. ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه ، أو لغيره وهو المالك المضارب ، يقدم قول البائع ، لظاهر الحال (٢). فيلزم بالثمن من ماله ، وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب.

[٣٤٠٢] مسألة ١٣ : يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة ، في مثل ذلك المكان والزمان ، من العمل ، وتولّي ما يتولّاه التاجر لنفسه ، من عرض القماش والنشر والطيّ وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ، ونحو ذلك مما هو اللّائق والمتعارف. ويجوز له استئجار من يكون المتعارف استئجاره ، مثل الدلّال والحمّال والوزّان والكيّال وغير ذلك ، ويعطي الأُجرة من الوسط.

ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه ، فالأُجرة من ماله (٣). ولو تولّى بنفسه ما يعتاد الاستئجار له ، فالظاهر جواز أخذ الأُجرة إن لم يقصد التبرع. وربّما يقال بعدم الجواز. وفيه : أنه منافٍ لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه (٤).


(١) فإنّ كونه للغير يحتاج إلى مئونة زائدة ، فما لم يقصده المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه ، كما هو الحال في سائر الوكلاء.

(٢) فإنّ ظاهر الإنشاء انتسابه إلى نفسه وكونه هو المسئول عن بدله ، بحيث يكون هو طرف العقد والمطالب به ، كما يقتضيه بناء العقلاء والسيرة الجارية.

(٣) لكونه على خلاف مقتضى عقد المضاربة ، حيث إنه يقتضي كون تلك الأفعال على العامل نفسه.

(٤) تقدّم غير مرّة أن هذا المقدار من التعليل لا يكفي في جواز أخذ العامل للأُجرة ، بل لا بدّ في إثباته من إضافة أنّ العمل صادر بإذنه ومستند إليه ، وإلّا فلو لم يكن العمل صادراً بأمره لم يكن وجه لإثبات الأُجرة عليه.

۵۵۰