مفرطاً ، وإلّا فلا إشكال في ضمانه (١).

[٣٤٦١] الثانية : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ، وأنه لو علقها على أمر متوقّع بطلت. وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله (٢). نعم ، لو علق التصرّف على أمر صحّ وإن كان متوقّع الحصول.


(١) على ما تقدّم بيانه مفصلاً.

(٢) وتفصيل الكلام في المقام : إنّ القضية الخارجية ، إما أن تكون جملة إنشائية وإما أن تكون جملة خبرية. وفي كليهما لا يعقل أن يكون الإنشاء أو الإخبار معلقاً على شي‌ء ، بل هما منجزان دائماً. وذلك لما عرفت في المباحث الأُصولية ، من أنّ الأوّل عبارة عن إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية ، في حين أن الثاني عبارة عن إبراز قصد الحكاية وإظهاره. وحيث إنّ من الواضح أنّ الإظهار والإبراز من الأُمور الخارجية فلا معنى لتعليقه ، فإنها إما أن تتحقق خارجاً أو لا تتحقق.

ومن هنا فلا مجال للبحث في صحّة التعليق في العقود والإيقاعات أو فساده ، فإنه بحث لا موضوع له ، حيث لا مجال للتعليق في نفس الإنشاء والإخبار ، بل التعليق إما أن يكون في المنشأ أو المخبر به ، فإنه قد يكون مطلقاً وقد يكون معلقاً على تقدير بحيث يكون الإنشاء والإخبار متعلقاً بالحصّة على ذلك التقدير.

وقد ذكر العلماء أنّ صدق الجملة الشرطية الخبرية وكذبها تابع لصدق الملازمة وعدمه ، من دون أن يكون لصدق الطرفين أو كذبهما تأثير في ذلك. فإذا صدقت الملازمة ، كانت الجملة صادقة حتى مع فرض كذب الطرفين ، كقوله تعالى ﴿لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا (١) فإنّ الجملة صادقة مع كذب الطرفين ، وإلّا فهي كاذبة.

ثمّ إنّ التعليق في العقود والإيقاعات قد لا يكون راجعاً إلى الإنشاء أو المنشأ ، بل يكون راجعاً إلى أمر خارج عن مدلول العقد بالكليّة. كما لو ضارب المالك عاملاً على حصّة معيّنة من الربح ، ثمّ نهاه عن تصرف على تقدير معين ، كشراء الشي‌ء

__________________

(١) سورة الأنبياء ٢١ : ٢٢.

۵۵۰