مسائل متفرِّقة

[٣٥٢١] الأُولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل ، فالظاهر ضمانه التفاوت (*) (١) بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما صرّح به المحقق القمي قدس‌سره في أجوبة مسائله.


ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : «لا بأس» (١). ونحوها غيرها.

على أنّ الحكم على القاعدة ولا حاجة في إثباته إلى النص ، فإنّ حق الزراعة والعمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلاً ، فله أن ينقله إلى غيره مجاناً ، أو بعوض معلوم أو الحصّة من الحاصل.

(١) وقد استشكل فيه بعضهم ، بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص إلّا قاعدة الإتلاف ، وهي تختصّ بالنقص الطارئ على المال الموجود بالفعل ، فلا تشمل صورة عمل العامل شيئاً يوجب قلة الحاصل ووجوده ناقصاً.

نعم ، في هذه الصورة يكون للمالك الخيار ، فإن فسخ رجع بأُجرة مثل أرضه ، وبدل بذره على تقدير كونه منه.

وفيه : أنّ ظاهر كلامه قدس‌سره وجود الزرع بالفعل وكون التقصير في تربيته خاصّة ، وهو موجب للضمان ، لأنّ الزارع بتقصيره في التربية قد أوجب نقصاً وعيباً في المال الموجود بالفعل ، وتلف الوصف كتلف العين موجب للضمان. إلّا أنّ حقّه لا ينحصر في ذلك ، فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربية الزرع.

__________________

(*) لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع ، وأمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له ، نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأُجرة المثل لمنفعة الأرض وقيمة البذر إذا كان البذر للمالك.

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٠ ح ٢.

۵۵۰