[٣٥٢٧] السابعة : في جملة من الأخبار (١) النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وإنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنما يحرم الكلام. والظاهر كراهته (٢) وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته (*) (٣) فالأحوط الترك.

[٣٥٢٨] الثامنة : بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي ، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته (٤) بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً (**) (٥). كما أنّ


(١) ففي صحيحة عبد الله بن سنان ، أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض ، قال : «لا يسمّي شيئاً من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً ، وإن شئت ثلثاً» (١).

وفي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً قال : «لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنما يحرم الكلام» (٢). ونحوهما غيرهما.

(٢) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة إسناد الروايات ووضوح دلالتها على المنع إلّا دعوى إعراض الأصحاب عنها ، لكنك خبير بعدم تمامية هذه الدعوى ، فإنه لا يوجب وهناً في الرواية ما لم يتمّ الإجماع القطعي على الخلاف.

(٣) ومال إليها صاحب الجوهر قدس‌سره (٣) وهو الصحيح لما عرفت.

(٤) فإنّه مالك لها بالفعل ، وله التصرّف فيها ونقلها إلى الغير كيف شاء.

(٥) وفيه ما لا يخفى. فإنّ الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له ، فلا يصلح للمصالحة عليه ، فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره.

__________________

(*) وعن غيرهما أيضاً ، وهو الأظهر.

(**) فيه إشكال إلّا إذا كان مع الضميمة.

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٨ ح ٥.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٨ ح ٦.

(٣) الجواهر ٢٧ : ٣٥.

۵۵۰