[٣٤٨٢] مسألة ٣ : لو اقتلعا شجرة ، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة ، أو نصبا معاً شبكة للصيد ، أو أحييا أرضاً معاً ، فإن ملّك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلّا فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوّة والضعف. ولو اشتبه الحال ، فكالمسألة السابقة (١). وربّما يحتمل التساوي (*) مطلقاً (٢) لصدق اتحاد فعلهما في السببية


مقدار الزيادة ، إذا كان استحقاق الآتي بالزيادة من جهة الجعالة لا بأصل الإجارة وأما إذا كان بأصل الإجارة كما ذهب إليه الماتن قدس‌سره ، فالرجوع إلى القرعة إنما يكون فيما إذا كانت أطرافها معلومة. وأما مع جهالتها ، كما لو كثرت جدّاً بأنْ دار أمر الزيادة بين جزء من ألف جزء إلى مائة جزء من ألف جزء ، فحيث لا يمكن تعيين المحتمل بالقرعة ، فلا محيص عن الرجوع إلى الصلح القهري وإن لم يمكن الاختياري منه.

(١) من الحمل على التساوي عند احتماله ، والقرعة أو الصلح القهري عند العلم بالزيادة. وقد تقدّم الكلام فيه آنفاً.

(٢) ذكره صاحب الجواهر قدس‌سره ، لاستناد الفعل إليهما معاً ، ومن دون ترجيح في ذلك لأحدهما على الآخر (١).

وما أفاده قدس‌سره صحيح في الجملة لا مطلقاً ، فإنه لا بدّ من التفصيل في هذه الموارد وموارد الجعالة مما تكون الملكيّة مسببة عن العمل الخارجي ، بين كون العمل الصادر من الاثنين مركباً ذا أجزاء ، وبين كونه بسيطاً لا جزء له.

ففي الأوّل كالكتابة والخياطة والبناء ، لا محيص عن الالتزام بملكية كل منهما بنسبة عمله ، ولا وجه للتنصيف بعد فرض اختلاف مقدار عمل أحدهما عن الآخر.

وفي الثاني يتمّ ما أفاده قدس‌سره ، إذ العمل الواحد البسيط مستند إليهما معاً لا محالة على حد سواء وإن كان أحدهما أقوى من الآخر ، إذ لولا كل منهما لما تحقّق

__________________

(*) لا يبعد ذلك.

(١) الجواهر ٢٦ : ٢٩٠.

۵۵۰