أنه من ضمان ما لم يجب ، كما ترى (١).

[٣٥٧٥] مسألة ٨ : إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلاً بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدَّين. فلو أسقط الضامن أجله وادّى الدَّين قبل الأجل ، يجوز له الرجوع على المضمون عنه (٢) لأنّ الذي عليه كان حالاً ولم يصرْ مؤجّلاً بتأجيل


الدَّين المؤجَّل ، وحيث إنّ هذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمّته ، كان ضمانها من ضمان ما لم يجب (١).

ووجه البطلان أنّ الضمان إنما تعلق بنفس الدَّين من غير زيادة فيه أو نقيصة والحلول والتأجيل إنما يثبتان بالاشتراط في ضمنه.

ومنه يظهر جواز اختلاف الأجلين من حيث الزيادة والنقيصة.

إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن قدس‌سره ، وفاقاً للمشهور ، من جواز ضمان الدَّين المؤجّل حالاً.

(١) لما تقدّم من الوجه في بطلانها.

(٢) لأداء دينه بإذنه ، والضمان وإن كان مؤجّلاً إلّا أنّ الأجل حقٌّ للضامن لا له إذ المفروض كون دينه حالاً وهو وإن سقط بالضمان إلّا أنّ أمره وإذنه فيه أوجب الضمان ، فيصحّ الرجوع عليه على تقدير الأداء متى ما حصل.

والحاصل أنّ الأجل إنما هو بالنسبة إلى الضمان ، لا الدَّين فإنه حال ، ولا ملازمة بينهما من هذه الجهة.

نعم ، لو كان إذنه في الضمان مقيداً بكون الأداء في وقت كذا ، حيث لا مانع من تقييده أو تعليقه ، كان أداء الضامن له قبل ذلك الوقت تبرّعاً محضاً ، فليس له الرجوع عليه بعد الأجل فضلاً عمّا قبله ، إذ المقيد عدم بانعدام قيده. إلّا أنّ هذا خارج عن محلّ الكلام.

__________________

(١) مختلف الشيعة ٥ : ٤٨٧ مسألة ١٥٦.

۵۵۰