عقدها أيضاً (*). ثمّ قد يحصل الفسخ من أحدهما. وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون ، أو تلف مال التجارة بتمامها ، أو لعدم إمكان التجارة لمانع ، أو نحو ذلك.

فلا بدّ من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأُجرة وعدمه ، ومن حيث وجوب الإنضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض ، ومن حيث وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس ، ومن حيث وجوب الردّ إلى المالك وعدمه ، وكون الأُجرة عليه أوّلاً.

فنقول : إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل ، وأيضاً إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده ، قبل ظهور الربح أو بعده ، في الأثناء أو بعد تمام التجارة ، بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله ، قبل القسمة أو بعدها. وبيان أحكامها في طي مسائل.

[٣٤٣٦] الأُولى : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته ، فلا إشكال ولا شي‌ء له ولا عليه (١). وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك. إذ مع حصول الربح يقتسمانه. ومع عدمه لا شي‌ء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة ، إلّا أن يشترط المالك كونها بينهما ، على الأقوى من صحّة هذا الشرط (**) (٢) أو يشترط العامل على المالك شيئاً إن لم يحصل


شرط الفعل ، أعني اشتراط عدم إعمال سلطنته على الفسخ. وأما إذا كان على نحو شرط النتيجة ، بأن يكون العقد لازماً ولا يكون له حقّ الفسخ ، بمعنى أن لا يملك الفسخ ، فهو فاسد ومفسد للعقد أيضاً.

(١) لعدم المقتضي له.

(٢) بل الأقوى هو التفصيل بين شرط النتيجة وشرط الفعل.

__________________

(*) مرّ الكلام فيه [في المسألة ٣٣٩١].

(**) فيه تفصيل قد تقدّم [في المسألة ٣٣٩٣].

۵۵۰