الضمان. وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ، يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه. واحتمال صيرورة أصل الدَّين مؤجلاً حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ، ضعيف (١).

[٣٥٧٦] مسألة ٩ : إذا كان الدَّين مؤجَّلاً فضمنه الضامن كذلك ، فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ، ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدَّين ، لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول (٢) على المضمون عنه. وكذا لو أسقط أجله وأدَّى الدَّين قبل الأجل ، لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل (٣).

[٣٥٧٧] مسألة ١٠ : إذا ضمن الدَّين المؤجل حالاً بإذن المضمون عنه ، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك ، وإلّا فلا يجوز إلّا بعد انقضاء الأجل (٤). والإذن في الضمان أعمّ من كونه حالاً.


(١) وهو مشكل جدّاً ، إذ لا وجه لجواز أمره بذلك الأداء. فإنّ المفروض أنه إنما أمر الضامن بأداء دينه المؤجل في حينه ، فما لم يكن الأداء كذلك سواء أكان ذلك بفعل الضامن نفسه أم غيره ، لم يكن للمؤدي الرجوع عليه. لأنهما في الواقع عقدان مستقلان ، فلا وجه لإثبات الأجل المأخوذ في أحدهما في الآخر.

(٢) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة ، وعدم الملازمة بينهما في الأجل والحلول.

(٣) إذ لا وجه لجواز رجوعه عليه بعد عدم تعلّق أمره بذلك الأداء بالمرّة ، فإنه إنما أمره بأداء دينه المؤجل في حينه ، فما لم يكن الأداء كذلك لم يكن له الرجوع عليه.

وبعبارة اخرى : إنّ أصل الأداء وإن كان بأمر من المضمون عنه ، إلّا أنّ خصوصية التقديم لما لم تكن بأمره ، لم يكن للضامن الرجوع عليه قبل الأجل ، فالحلول زيادة من الضامن لم يلتزم به المضمون عنه.

(٤) لكون الحلول حينئذ زيادة من الضامن نفسه ، فلا يلزم به المضمون عنه.

۵۵۰