[٣٤٩٦] مسألة ٤ : إذا استعار أرضاً للمزارعة (١) ثمّ أجرى عقدها لزمت لكن للمعير الرجوع في إعارته (*) (٢) فيستحق اجرة المثل لأرضه على المستعير


لصدوره عن أمره لا بقصد التبرع والمجانية.

وأما في الصورة الثانية ، فعليه مضافاً إلى أُجرة مثل العمل ، عوض البذر مثلاً أو قيمة ، حيث يكون تالفاً بسببه.

نعم ، لو كان البذر للمالك ، لم يكن عليه للعامل إلّا اجرة مثل عمله.

ومن هنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره قدس‌سره ، من إلزام المالك للعامل بأُجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع بعد الرجوع. بل العامل بالخيار بين قبول ذلك ، وبين الإعراض عن زرعه ومطالبته المالك بأُجرة مثل عمله وعوض بذره ، حيث تلف نتيجة للزرع في الأرض المعيّنة.

فالمتحصل أنه بناءً على جواز الرجوع في هاتين الصورتين : فإن كان الصادر من العامل شيئاً غير الزرع ، فليس له على المالك إلّا اجرة مثل عمله. وإن كان المأتي به هو الزرع ، فله مضافاً إلى أُجرة مثل عمله ، المطالبة بعوض البذر.

هذا لكنك قد عرفت أنّ الصحيح بناءً على صحة هذه المعاملة ، هو لزومها وعدم جواز الرجوع للمالك ، وبذلك فيترتب عليه آثاره.

(١) لا ينبغي الإشكال في صحّة الإعارة هذه ، فإنّ الانتفاع بالأرض قد يكون بالمباشرة كزراعتها من قبله ، وقد يكون بالتسبيب والواسطة بالاتفاق مع الغير.

(٢) الكلام في هذا الفرع من هذه المسألة هو الكلام في المسألة السابقة حرفاً بحرف ، فإنّ التعليل المذكور في صحيحة محمد بن الحسين المتقدِّمة شامل له أيضاً ، فإنّه ليس للمالك الرجوع عن الإذن وفسخ العارية فيما إذا استلزم تضرر العامل.

نعم ، بناءً على جواز الرجوع للمالك ، فلا بأس بما ذكره قدس‌سره من استحقاقه لُاجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع على المستعير.

__________________

(*) لا يبعد عدم جواز رجوعه.

۵۵۰