الجهالة ، لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بناءها على تحمله. خصوصاً على القول بصحة مثله في الإجارة (١) كما إذا قال : إن خطت رومياً فبدرهمين ، وإن خطت فارسياً فبدرهم.

[٣٥٤٨] مسألة ١٨ : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما (٢) مضافاً إلى الحصّة من الفائدة. والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح. كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل.

[٣٥٤٩] مسألة ١٩ : في صورة اشتراط شي‌ء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما ، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منها شي‌ء أو لا؟ وجهان ، أقواهما العدم (٣) فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة.

نعم ، لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلاً ، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال. ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ، وبين العكس


الالتزام والإلزام ، والأمر المردد لا يصلح أن يكون متعلقاً للالتزام الفعلي الذي يترتب عليه الأمر بالوفاء به.

والحاصل أنّ الأمر المردد لا يمكن فيه الإلزام والالتزام والحكم بوجوب الوفاء به.

(١) وقد تقدّم هناك أنّ الصحيح هو البطلان ، لأنّ الإجارة تمليك فلا بدّ وأن يكون متعلّقه معلوماً ، والمردّد غير معلوم.

(٢) لكونه سائغاً في نفسه ، فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم بمقتضى أدلّة لزومه.

(٣) والحقّ في هذه المسألة هو الالتزام بتفصيل لا يرجع إلى شي‌ء مما أفاده قدس‌سره.

وحاصله أنه قد يفرض الكلام في فرض عدم خروج الثمرة ، وقد يفرض في صورة تلفها بعد الحصول والتحقق.

۵۵۰