الوصيّة ظاهر في الوصيّة المصطلحة ، وأما لفظ : (أوصيت) أو (أُوصيك بكذا) فليس كذلك (١). فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع.

[٣٦٣٠] مسألة ١٥ : إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي بري‌ء أو مديون للمشتري ، ثمّ بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الصورتين ، لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع واللّازم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال (٢).

هذا في الصورة الثانية. وفي الصورة الأُولى وإن كان المشتري محالاً عليه ويجوز الحوالة على البري‌ء ، إلّا أنّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته لا عليه (٣).

ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده. فإذا كان بعد


ومعه يكون استعمال لفظ (أحلتك) فيها استعمالاً مجازياً قطعاً ، فلا يصحّ حمله عليها.

(١) لجواز استعماله في العهد والأمر ، كما في قوله تعالى ﴿وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (١).

(٢) إذ بدونه لا يكون هناك دين كي ينقل بموجب الحوالة من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه.

(٣) وفيه ما لا يخفى. فإنّ المحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدَّين الثابت في ذمّته ، إذ لا معنى لجعل الدَّين محالاً عليه وملزماً بأداء دين المحتال.

نعم ، الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعيّن اعتقاده كونه مديناً ومشغول الذمّة له ، ومن الواضح أن تخلّف هذا الاعتقاد لا يوجب ظهور انتفاء المحال عليه بوجه ، فإنه كان ولا يزال موجوداً ، غاية الأمر أنّ المقام يدخل في كبرى تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق ، وقد عرفت أنه لا يقتضي البطلان.

__________________

(١) سورة مريم ١٩ : ٣١.

۵۵۰