ولا يجوز العكس (١). مثلاً إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي ، فاشترى العامل حصّة الأجنبي بمال المضاربة ، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة (٢) لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك ، فللعامل أن يأخذ تلك الحصّة بالشفعة منه. وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي ، فاشترى العامل حصّة الأجنبي ، ليس للمالك الأخذ بالشفعة ، لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له.

[٣٤٣١] مسألة ٤٢ : لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك ، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده ، لأنها مال الغير ، أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك. فإن فعل كان زانياً يحدّ مع عدم الشبهة كاملاً إن كان قبل حصول الربح (٣) وبقدر نصيب المالك إن كان بعده (٤). كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء ، وكان


(١) لانتفاء موضوعها فيه. فإنّ المال وبشراء العامل حصّة شريك المالك له يصبح وبتمامه مملوكاً للمالك ، ومعه فلا مجال لأخذه بالشفعة ، لأنها إنما تثبت لأحد الشريكين في الحصّة المبيعة لشريكه الآخر من غيره ، وهو منتفٍ في المقام.

(٢) مقتضى مفهوم هذه القضيّة ، عدم ثبوت الشفعة للعامل إذا كان بعد ظهور الربح. ولم يظهر لنا وجه ذلك ، فإنّ أدلّة الشفعة شاملة للمقام من غير معارض ، حيث إنّ الحصّة المبيعة حصّة شريك العامل ، فله أن يأخذ بالشفعة حتى بعد ظهور الربح.

نعم ، إنه يملك بعض تلك الحصّة من جهة ظهور الربح بمقتضى عقد المضاربة ، لكنه لا يمنع من الأخذ بالشفعة في غيره ، ولعله قدس‌سره نظر إلى عدم جواز أخذ الجميع بالشفعة ، وإلّا فلا وجه لما ذكره.

(٣) لتمحض الجارية في الرقية لمولاها وانفراده في ملكها.

(٤) لاشتراكهما في ملكيّتها.

۵۵۰