[٣٥٢٤] الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة ، فعليه إثباته (١) وبعده له الفسخ (٢).

[٣٥٢٥] الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة ، لزم ولا تبطل بالموت (٣). وأما إذا زارع البطن المتقدِّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق (٤). كما أن الأمر كذلك في إجارته لها (٥).

لكن استشكل فيه المحقق القمي قدس‌سره بأنّ عقد المزارعة لازمة ، لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة ، مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدِّم ثمّ مات في أثناء المدة. ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة ، فالتجأ إلى أن الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة ، وإن كان البطن اللّاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق ، وأنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته. بدعوى أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره ، فكما أنها في الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع وفي الواقع فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأُجرة إلى اللاحق ، لا الأرض بمنفعتها .... إلى


(١) إذ العقد بطبيعته الأوّلية يقتضي اللزوم ، وعدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه. ومن هنا فعلى مدعي الغبن الإثبات ، لرجوع دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم به ، وفرض العقد كأن لم يكن.

(٢) على ما يقتضيه خيار الغبن.

(٣) فإنّ عقده نافذ عليهم ، لكونه مالكاً لذلك التصرّف بحسب توليته.

(٤) فيكون العقد بالنسبة إليهم فضولياً ، إن شاؤوا أجازوا وإلّا حكم ببطلانه.

(٥) على ما مرّ بيانه مفصلاً في كتاب الإجارة.

۵۵۰