[٣٤٨٨] مسألة ٩ : لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (١) إلّا أن يكون مشروطاً في عقد لازم فيكون لازماً (٢).

[٣٤٨٩] مسألة ١٠ : لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة (٣).

[٣٤٩٠] مسألة ١١ : إذا ادّعى العامل التلف ، قُبِلَ قوله مع اليمين ، لأنه أمين (٤).

[٣٤٩١] مسألة ١٢ : تبطل الشركة بالموت (٥)


(١) والوجه فيه ظاهر. فإنّ الشركة من العقود الإذنية ، ولا ملزم للشريك للبقاء على إذنه ، بل له رفع اليد عنه متى شاء ، كما هو الحال في الوكالة. وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن ، ولا ريب في عدم لزومه ، فيجوز الرجوع قبل انقضائه.

(٢) لكونه حينئذٍ من توابع العقد وشؤونه فيلزم بلزومه ، ومعه فلا أثر لرجوع المالك عن إذنه.

(٣) على ما تقتضيه قواعد الدعوى. فإنّ المدّعى يلزم بالبيّنة ، وإلّا فليس على المنكر إلّا اليمين.

(٤) على ما هو المشهور بين الأصحاب. لكنك قد عرفت في كتاب الإجارة عند التعرض لدعوى الأجير تلف مال الإجارة ، أن مقتضى النصوص الواردة في دعوى الأمين التلف ، هو التفصيل بين كونه متهماً وعدمه. ففي الأوّل يلزم بالبدل ما لم يقم البيّنة على العدم ، في حين يقبل قوله في الثاني مع يمينه ما لم يقم المدّعى البيّنة.

(٥) بلا إشكال فيه ولا خلاف. فإنّ جواز تصرف العامل في المال مستند إلى إذن المالك ، وحيث إنّ المال قد انتقل من الآذن إلى ورثته وبذلك بطل إذنه ، فلا يجوز له التصرّف فيه إلّا بإذن شريكه الجديد الورثة.

وكذا الحال فيما لو كان العقد مع ولي شريكه. فإنّ موته يمنعه من جواز التصرّف في المال المشترك ما لم يأذن الولي الجديد في ذلك ، فإنّ إذن الأوّل إنما يختص بدور

۵۵۰